السيد علي الطباطبائي

164

رياض المسائل

يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي ( 1 ) بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو في سن الرضاع الشرعي ، وأنكره الفاضلان ( 2 ) . وفي الرضوي : وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو ، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد ( 3 ) . وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي ، فتأمل ( سبع ) على الأظهر الأشهر ، بل عن السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) الاجماع عليه ، وعليه حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " ( 6 ) وبظاهره حمل ( 7 ) سلار فأطلق السبع في بوله ( 8 ) . وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه . ( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق ( 9 ) والمرتضى ( 10 ) وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم . وعن ابن حمزة : وجوب السبع في بوله مطلقا ، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام ، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم ( 11 ) ومستنده غير واضح . وما في الصحيح : من نزح الجميع لبول الصبي ( 12 ) لشذوذه مطروح أو مؤول .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 . ( 2 ) أي : المحقق الحلي في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 72 ، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 8 س 10 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 و 95 ، وفيه " دلاء " ولم يرد " أدلو " في كتب اللغة ، فراجع . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 133 . ( 7 ) في المخطوطة " جمد سلار " . ( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36 . ( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 4 . ( 10 ) كما في المختلف الشيعة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 36 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134 .